زكاة العملات

زكاة العملات

 

زكاة العملات

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه الطيبين الطاهرين، وبعد:

 

العملات:

 

عملة النقد:

عملة النقد أو العملة النقدية في العرف العام هي: المعمول على هيئة عملة نقدية إذا كان لها قيمة مالية، وكلمة عملة مأخوذة من التعميل وهو ضرب المنقود في معامل مخصصة للضرب وفق معايير محددة، للضرب أي: التعميل (سك العملة المعدنية). وتطلق العملة في العرف على العملة المعدنية، ثم على ما يشمل العملة الورقية، بعد استحداثها في العصور الأخيرة. وأما العملة بالمعنى الشرعي؛ فلا تطلق إلا على المضروب من الذهب والفضة؛ لأن النصوص الشرعية حددت الأثمان بالذهب والفضة؛ لأنهما أصل جميع الأثمان وقيمتهما في ذاتهما، ولا تتغير عينهما بالتداول ولا بتغير الزمان والمكان. والعملات النقدية في العرف العام إما أن تكون مضروبة من أصل الأثمان وهو الذهب والفضة، وهي العملة الشرعية، سواء كانت على هيئة دينار الذهب، ودرهم الفضة، أو على هيئات أخرى، وإما أن تكون مضروبة من معادن أخرى كالنحاس، على هيئة قطع معدنية، أو ما كان يسمى فلوسا، وإما أن تكون عملة ورقية، وهي المطبوعة على هيئة عملة ورقية.

 

** القيمة المالية:

القيمة المالية هي الثمن في مقابل المثمن، كالسلعة وقيمتها، وكلمة: مثمن بمعنى: الشيء الذي له قيمة مالية، مثل: عروض مال التجارة، أو الأعيان الزكوية مثل: المعشرات وسائمة النعم، وغير ذلك مما يملك ويكون متمولا أي: له قيمة مالية. والقيمة المالية أو الثمن هي: النقد وهو في الاصطلاح الشرعي: الذهب والفضة، فإن كان لكل ما يتمول قيمة مالية؛ فإن الذهب والفضة هو القيمة المالية نفسها. فالقيمة المالية للذهب والفضة ذاتية أي: أن الذهب والفضة كل واحد منهما قيمة مالية يضمن نفسه بنفسه في كل حال، ولا تتلف قيمته بتغير الأحوال، وإذا تعارف الناس على قيمة مالية بديلة من غيرهما، مثل: العملة الورقية، أو المعدنية، أو الشيكات أو غير ذلك فهي قيمة شكلية؛ لأنها لا تكون مضمونة بنفسها، ولا تتمتع بخصوصية الذهب والفضة، فالعملة الورقية مثلا إذا تفتت وصارت عجينة ورق، وعادت إلى أصلها وهو الورق، وفقدت قيمتها المالية، بخلاف دينار الذهب، أو درهم الفضة مثلا فلو تفتت أو تحول إلى عجينة معدنية، فإنه يعود إلى أصله وهو الذهب والفضة، ولا يفقد بذلك قيمته المالية.

 

 

** الحكم:

العملات المالية إما أن تكون من الذهب أو من الفضة فإن كانت منهما وبلغ الخالص منهما نصابا؛ ففيهما زكاة الذهب في الذهب، وزكاة الفضة في الفضة، وقدر الواجب في كل منهما ربع العشر، مهما بلغ. وإن كانت العملة من غير الذهب والفضة حسب ما هو متعارف عليه من العملات الورقية، أو المعدنية؛ فتجب فيها الزكاة باتفاق العلماء في العصور الحديثة؛ لأنها حلت بالفعل مكان الذهب والفضة في عموم التعاملات؛ ولأنها أصبحت مالا يمكن به تبادل المنافع، وهذه العملات المتعارف عليها مضمونة بضمانة الدول، ويمكن لمالكها استبدالها بالذهب والفضة، كدليل فعلي على ضمانها. وتعد هذه العملات من الناحية الشرعية بمنزلة السلعة، وزكاتها بالتقويم مثل زكاة التجارة، أي: أنها تقوم بالذهب أو بالفضة بحسب الغالب منهما في البلد، فإن بلغت قيمتها نصابا وجبت الزكاة، وتحديد ما إذا كان التقويم بالذهب أو بالفضة يرجع إلى ما هو غالب في التعامل، ويمكن تحديد ذلك من خلال جهات الإفتاء الرسمية.

 

عملة النقد:

عملة النقد أو العملة النقدية في العرف العام هي: المعمول على هيئة عملة نقدية إذا كان لها قيمة مالية، وكلمة عملة مأخوذة من التعميل وهو ضرب المنقود في معامل مخصصة للضرب وفق معايير محددة، للضرب أي: التعميل (سك العملة المعدنية). وتطلق العملة في العرف على العملة المعدنية، ثم على ما يشمل العملة الورقية، بعد استحداثها في العصور الأخيرة.

وأما العملة بالمعنى الشرعي؛ فلا تطلق إلا على المضروب من الذهب والفضة؛ لأن النصوص الشرعية حددت الأثمان بالذهب والفضة.

وتطلق العملة الشرعية على الجنس المضروب من الذهب والفضة، فالمضروب من الذهب يسمى دينارا، والمضروب من الفضة يسمى: درهما.

 

** أنواع العملات:

العملات من المنظور الشرعي قسمان هما:

  • النقد المضروب من جنس الذهب والفضة.
  • الفلوس وغيرها من الأنواع الأخرى على اختلاف مسمياتها.

المضروب من الذهب والفضة ويشمل:

  • العملة الشرعية منهما:
    • دينار الذهب، وهو المثقال الشرعي.
    • الدرهم الشرعي، وهو المضروب في زمن خلافة عمر رضي الله عنه.
  • الأنواع الأخرى التي تشترك مع الدينار والدرهم في كونها مصوغة من الذهب والفضة، وتختلف عنهما في بعض الخصائص ومنها:
    • اختلاف المعيار وهو الأنواع التي اختلفت في معايير الضرب، بمعنى: أن وزنها أقل أو كثر من وزن المثقال أو الدرهم، وهذا الاختلاف لا يضر ويرجع تقدير كل منهما بالمعيار الشرعي.
    • اختلاف الصفات العارضة، وهو الأنواع التي اختلفت فيما لا يؤثر على القيمة، مثل: التسمية أو الشكل وغير ذلك، وهذا لا يضر.
    • المغشوش وهو الأنواع التي أضيف إلى الذهب أو الفضة عند صياغتهما نوعا آخر من المعادن.
  • العملة من غير الذهب والفضة، وتسمى عند علماء الفقه: فلوسا
    • العملات المعدنية
    • الأواق النقدية

 

** العملات من غير الذهب والفضة:

العملات من غير الذهب والفضة تشمل: العملات المعدنية والورقية، وهي العملات المستحدثة لأسباب اقتصادية، ومنها على سبيل المثال: انتشار الفقر، فالفقير يرى أن دينار الذهب ثروة ويواجه صعوبة في امتلاكه، كما أن حاجات الناس البسيطة في الغالب لا تستدعي أن يدفع في مقابلها قدرا من الذهب أو الفضة، وهذا أدى إلى وضع عملة بسيطة يمكن لأي شخص امتلاكها، وهي التي يسميها علماء الفقه: فلوسا، وهي العملة المصوغة من المعادن غير الذهب والفضة، مثل: النحاس، وتختلف قيمة الفلوس باختلاف الكم والكيف، ونوع المعدن الذي صيغت منه، وتكون قيمتها أقل من الدينار والدرهم.

 

** الفلوس:

الفلوس جمع فلس[1] اسم لنوع من المال المضروب من معدن غير الذهب والفضة، على هيئة عملة معدنية. وتطلق على العملة المعدنية المستخدمة للتعامل، قبل ظهور العملة الورقية، وتستعمل كلمة فلوس في العصور الحديثة في بعض البلدان بمعنى: المال أو العملة، واستعملت في مصارف عربية للأجزء اليسيرة من العملة، وهي تحمل نفس المصطلح القديم عند العرب، -وإن اختلفت نوعيتها- لمعنى: الأجزاء ذات القيمة اليسيرة للعملة، ومن ثم اطلق لفظ: (تفليس) و(مفلس) وهو في اللغة: من صار ماله فلوسا، كما أستعمل من هذا المعنى مصطلح الإفلاس.

 

** الأوراق النقدية:

النقد المغشوش:

يعتبر الغش في المعاملات من المنهي عنه شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا؛ فليس منا» أي: ليس موافقا للسنة النبوية، وليس بمعنى الخروج من الإسلام، -وهذا بالإجماع- وكان سبب الحديث في رجل يبيع طعاما بعضة أصابه بلل المطر فأخفاه، وأظهر غير المعيب.

وأما النقد المغشوش؛ فهو أن يخلط مع الذهب أوالفضة جزء من المعادن الأخرى لأسباب من أهما تقوية العملة وتثبيتها حتى لا تكون لينة، أو لأجل التعامل؛ لإمكان التعامل بما هو أقل قيمة، أوغير ذلك من الأسباب.

وحكم التعامل بالمغشوش منهي عنه شرعا، فإن كان قدر الغش معلوما ومبينا في التعامل فلا إثم فيه، أما إذا لم يبين قدر الغش؛ فهو حرام.

 

** تاريخ النقد:

دينار الذهب، ودرهم الفضة هما التسميتان المشهورتان عبر التاريخ الإسلامي، وهذه التسمية معروفة من قبل زمن البعثة النبوية، قال الله تعالى: ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة﴾، وقد كان التداول بهما في العصر النبوي، وما بعده، وكانت العملة الأساسية في العصور الإسلامية من الذهب والفضة، وشهدت تغيرات بسبب اختلاف السياسيات الإقتصادية، وكان الدينار في العصر النبوي على ما كان عليه قبل البعثة النبوية وهو المثقال الشرعي، والدرهم الشرعي المضروب في زمن خلافة عمر رضي الله عنه، وما استحدث بعدهما؛ فمرجعه إلى التقدير بهما.

 

قسم:

تتعلق الزكاة بأصل الأثمان وهو: القدر الخالص من الذهب والفضة وتختلف أحكام الزكاة فيهما باختلاف بعض الخصائص. فالذهب والفضة جنسان زكويان، ويتصفان بعدة خصائص. واختلاف جنسهما في النوعية، كالجودة والرداءة لا يؤثر في الزكاة، بل تتعلق الزكاة بالقدر الخالص منهما، ويزكى من نفس ذلك النوع جيدا كان أو رديئا، كما أنه يشترط التماثل في المعاوضة الربوية.

 

قسم:

الذهب والفضة، هما جنسان من المعادن يستخرجان من الأرض على هيئة تراب أو ما يسمى: تبرا ثم يصاغ إلى قطع نقدية أو حلي أو غير ذلك، وجنسهما الزكوي يشمل: التبر والسبائك والقطع النقدية، ومما يتعلق به وجوب الزكاة: ما يؤخذ منهما للاستعمال المنهي عنه، مثل: الأواني، وأما الحلي المتخذ للزينة؛ ففيه تفصيل: فإن كان للتجارة، أو للإقتناء (كنز المال)؛ فتجب فيه الزكاة، وإن كان التحلي به حراما مثل: الحلي للرجل؛ فتجب الزكاة فيه، وإن كان التحلي به مباحا مثل: الذهب والفضة الذي تتخذه المرأة للزينة؛ فلا تجب فيه الزكاة إن كان بالقدر المعتاد المتعارف عليه، قليلا كان أو كثيراً، ما لم يبلغ حد الإسراف، وعند الحنفية تجب الزكاة فيه مطلقا.

 

** نصاب الذهب:

النصاب هو القدر الذي تجب الزكاة ببلوغه، وقدر نصاب الذهب (عشرون مثقالا) من الذهب الخالص، تحديدا بالإجماع، فمن ملك قدر النصاب أو أكثر؛ وجبت عليه الزكاة وإلا فلا. والقدر الواجب ربع العشر، ففي العشرين مثقالا يجب نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه، فلو ملك مائة مثقال مثلا؛ فعشرها عشرة، 100÷10= (10) ثم تقسم العشرة على أربعة، 10÷4= (2،5) أي: ربع عشر المائة هو القدر الواجب إخراجه، وعلى هذا القياس دائما.

 

النصاب:

النصاب في زكاة المال، أحد شروط وجوب زكاة المال، وهو: بلوغ مال الزكاة قدرا معلوما، في الابتداء، لوجوب الزكاة فيه، وتجب الزكاة فيما زاد بحسابه في بعض الأموال، وببلوغ الزائد قدرا معلوما في البعض الآخر.

نصاب الذهب والفضة

نصاب الذهب عشرون مثقالا من الذهب الخالص، وفيه ربع العشر، ففي عشرين مثقالا نصف مثقال.

نصاب الفضة خمس أواق، وكل أوقية أربعون درهما، فالنصاب مائتا دهم، وفيه ربع العشر، وهو خمسة دراهم.

«وليس في أقل من مائتي درهم زكاة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم لحديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله  أنه قال في الورقة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم».[2]

 

** نصاب الذهب والفضة:

يجب في مائتي درهم من الفضة، وفي عشرين مثقالا من الذهب ربع العشر، وهو خمسة دراهم في المائتين، ونصف مثقال في العشرين، والعشر بالضم أحد الأجزاء العشرة. وإنما وجب ربع العشر؛ لحديث مسلم: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». والأوقية أربعون درهما كما رواه الدارقطني ولحديث علي وغيره في الذهب. «وفي البدائع: تجب الزكاة في الذهب والفضة مضروبا أو تبرا أو حليا مصوغا أو حلية سيف أو منطقة أو لجام أو سرج أو الكواكب في المصاحف والأواني وغيرها إذا كانت تخلص عن الإذابة سواء كان يمسكها للتجارة أو للنفقة أو للتجمل أو لم ينو شيئا». البحر الرائق.

 

** الزائد على النصاب:

تجب الزكاة في الذهب والفضة عند بلوغ النصاب، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال، ونصاب الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم. فيما زاد بحسابه، فلو زاد الذهب عن عشرين مثقالا؛ ففي العشرين: مثقال، وفي الزائد، قليلا أو كثيرا ربع العشر، ففي ثلاثين مثقالا: مثقال ونصف مثقال، والزائد عن النصاب عشرة مثاقيل، والواجب فيها ربع العشر، وهو نصف مثقال. وهكذا في مائتي درهم فضة خمسة دراهم، وفيما زاد بحسابه، فيه ربع العشر، ففي أربعمائة درهم: عشرة دراهم؛ لأن الأربعمائة إن قسمت على عشرة؛ فالناتج: (أربعون)، وربع الأربعين (عشرة)، وهو ربع العشر. ومعنى هذا أن الزائد إن كان يسيرا، كمائتي درهم، ونصف درهم؛ ففي المائتين خمسة دراهم، وفي نصف درهم: ربع عشر الدرهم. وفي قول لأبي حنيفة، في عشرين مثقالا دينار، ثم في كل أربعة مثاقيل ربع العشر، وفي مائتي درهم خمسة دراهم، ثم في كل أربعين درهما درهم (ربع العشر)، ففي مائتين وثمانين درهما: سبعة دراهم، ويظهر الفرق فيما لو نقصت الدراهم عن الأربعين، فلو كانت مثلا: مائتان وتسعة وعشرون درهما؛ ففيها خمسة دراهم. بناء على أنه يجب ربع العشر في النصاب، وفي مقدار الخمس منه فيما زاد، واستدل أبو حنيفة بحديث عمرو بن حزم، وبالقياس على السائمة، ففيها وقص بعد النصاب الأول. قال في المبسوط: «وفي قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وهكذا في كل أربعين درهما درهم وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يجب في الزيادة بحساب ذلك قل أو كثر حتى إذا كانت الزيادة درهما ففيها جزء من أربعين جزء من درهم وهو قول علي وابن عمر وإبراهيم النخعي».

واحتج أبو حنيفة بحديث: «عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم» ولم يرد به في الابتداء فعلم أن المراد به بعد المائتين، وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه «أن النبي  قال له: “لا تأخذ من الكسور شيئا، وفي مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد على ذلك ففي كل أربعين درهما درهم»».

وقال طاوس اليماني: لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتي درهم ويجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم واحتجوا بحديث «عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : “في مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك”».

ولأن نصب النصاب لا يكون إلا بالتوقيف ولم يشتهر الأثر باعتبار نصيب المائتين ثم اعتبار النصاب في الابتداء لحصول الغنى للمالك به ففي الزيادة المعتبرة زيادة الغنى، وذلك حاصل بالقليل والكثير.

«وحين بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال: “ليس فيما دون مائتي درهم من الورق شيء وفي مائتين خمسة وما زاد على المائتين فليس فيه شيء حتى تبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة”»

 

** قدر المثقال:

قدر المثقال الشرعي هو معيار للوزن الشرعي، ولم يتغير جاهلية ولا إسلاما، وهو أربعة وعشرون قيراطا، والدينار الإسلامي هو المضروب من الذهب الخالص بقدر مثقال أربعة وعشرون قيراطا، وهو الذي يمكن بواسطته تحديد الوزن حسبما كان عليه في عصر النبوة.

والدينار الشرعي يساوي مثقالا، أو هو نفسه مثقال، لكن المثقال هو عبارة عن معيار، لتحديد وحدة قياس الوزن، ويسمى نثقالا؛ لأن له ثقل محدد توزن به الأشياء المادية، ويمكن أن يكون عينا مادية من ذهب أو نحاس أو أي قطعة تساوي نفس ذلك القدر المعلوم وهو وزن المثقال، فالدينار الشرعي، هو قطعة من الذهب الخالص بقدر مثقال، وهو الذي يقدر به نصاب الذهب، وأما أنواع الدنانير الذهبية الأخرى، وغيرها من عملات الذهب، التي ضربت بمعايير مختلفة؛ فليست هي المقصود بالدينار الشرعي، بل يقدر جميعها بالمثقال الشرعي.

 

** حساب للتقريب:

المثقال الشرعي هو وحدة قياس لتحديد قدر الذهب، باعتبار الوزن تحديدا لا تقريبا، لكن هناك طرق تقريبة للتقدير بمقاييس أخرى لاستظهار الوزن، بالجزئيات التي تساوي بمجموعها مثقالا، كالحبات والشعرات والقراريط، وغيرها، ومنها التقدير بالدرهم، وتقدير الدرهم الشرعي بستة دوانق، والدانق الواحد يساوي ثمان حبات وخمسا حبة، ستة دوانق× ثمان حبات وخمسا حبة= خمسون حبة وخمسا حبة هي قدر الدرهم.
قدر المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم. فمتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان.

 

** زكاة الفضة:

زكاة الفضة أو زكاة الورق،[3] هي القدر الواجب إخراجه في الفضة إذا بلغ نصابا، وقدر نصاب الفضة هو: خمس أواق من خالص الفضة، وهو بالتحديد لا بالتقريب، ويدل على هذا خبرالصحيحين «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة».

والأوقية معيار لتحديد الوزن، ويختلف مقدار الأوقية باختلاف الزمان والمكان، والمقصود بالأوقية في الحديث: الأوقية الشرعية، وهي: أوقية مكة، التي اشتهر التعامل بها في العصر النبوي، وما بعده. وقدر الأوقية أربعون دهما من دراهم الفضة المضروبة في زمن خلافة عمر رضي الله عنه، وقدر نصاب الفضة بالإجماع هو: بلوغ الخالص من معدن الفضة قدر خمس أواق أو قدر مائتي درهم.

 

** القنية والاستعمال:

النية في الزكاة:

إيتاء الزكاة نوع من العبادات، ولا تصح العبادة إلا بالنية، لكن وقتها يختلف عن وقت النية في العبادات الأخرى كالصلاة مثلا، فينوي المزكي إخراج الزكاة الواجبة عليه. وأما النية بمعنى: القصد المتعلق بملك المال؛ فهو من قبيل المعاملات، تتعلق بها بعض الأحكام، وغالبا ما يكون الحكم بظاهر الأمر، فمن وجبت عليه الزكاة؛ لا يسئل لماذا ملكها؟ لكن قد يكون للنية تأثير في بعض الصور مثل: القنية والاستعمال والتجارة.

  • نية القنية، هو: أن ينوي بالمال الذي يملكه الاحتفاظ به فقط، ويختلف الحكم في هذا الاقتناء، فقد يكون الاقتناء حراما، مثل: أواني الذهب والفضة، التي يتخذها الشخص ويحتفظ بها، ولا يستعملها؛ لأن استعمالها حرام، وما حرم استعماله حرم اقتناؤه. وقد لا يكون الاقتناء حراما، مثاله: أن يملك نقدا من الذهب أو الفضة أو غيرها من الأموال، ولا يكون هذا حراما إذا أدى زكاته.
  • نية التجارة: قد تؤثر في بعض الصور، فمن امتلك مالا وهو يتاجر به؛ فهو مال تجارة عملا بالظاهر، لكن إذا اقتنى مالا ولم يتاجر به؛ فإن كان مما تجب فيه الزكاة ولم ينو به التجارة؛ تعلقت الزكاة بالمال، وإن كان مما لا تجب فيه الزكاة؛ فإن نوى به التجارة؛ فهو مال تجارة، أو القنية فقط؛ فلازكاة فيه.

 

** مراجع:

  1. فلس بكسر الفاء وسكون اللام، المال المصوغ من معدن غير الذهب والفضة، وفلس بفتح فسكون: القشرة على ظهر السمكة.
  2. كتاب المبسوط في الفقه لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، (كتاب الزكاة) بابزكاة المال.
  3. الورق (بفتح الواو وكسر الراء المهملة) هي: الفضةومنه قول الله تعالى: ﴿فابعثوا بورقكم﴾

 

إترك تعليق

البريد الالكتروني الخاص بك لن يتم نشرة . حقل مطلوب *

*